يبقى بلا مشتغل (1) كما في المنتهى (2)، خلافا للتذكرة (3) لقوله: لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله أو سائمة يحتاجون إليها، لم يلزمه الحج، ولو كان له شئ من ذلك فاضل عن حاجته لزمه بيعه وصرفه في الحج إذا كان بقدر الاستطاعة (4).
(وأوعية الزاد والماء) إذا افتقر إلى حملهما (داخلة في الاستطاعة، فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب، ويجب شراؤها مع وجود) الباذل لها و (الثمن وإن كثر) على المختار ما لم يجحف على ما في التذكرة (5).
(وعلف) ما يستصحبه أو يخلفه، مما يفتقر إليه لنفقة عياله من (البهائم المملوكة) والمستأجرة المشروط (6) عليه علفها إذا لم يتمكن من استيجار غيرهما (ومشروبها كالزاد والراحلة)، وإن احتاج إلى الخادم دخل التمكن منه في الاستطاعة كما في المنتهى (7) والتذكرة (8)، ويأتي الإشارة إليه في الكتاب.
ثم في المبسوط والمنتهى والتذكرة والتحرير فرق بين المأكول وبين الماء وعلف الدواب، بجريان العادة بحمل المأكول طول الطريق وإن بعد ما بعد، بخلاف غيره.
قال الشيخ: أما الزاد والراحلة إن وجده في أقرب البلدان إلى البر فهو واجد، وكذلك إن لم يجده إلا في بلده، فيجب عليه حمله معه ما يكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه، فأما الماء فإن كان يجده في كل منزل أو في كل منزلين فهو واجد، فإن لم يجده إلا في أقرب البلدان إلى البر أو في بلده فهو غير واجد.
قال: والمعتبر في جميع ذلك العادة، فما جرت العادة بحمل مثله وجب حمله، وما