كسائر الأجانب (1)، ونحوه في السرائر (2).
قال في التذكرة: وهذا القول يعطي أن لأمين الحاكم الولاية كما في الحاكم، لأن قوله: " أو له ولاية عليه وليها " لا مصرف له إلا ذلك (3).
وحكي عن الشافعية في كل من الوصي وأمين الحاكم وجهين (4). ثم ذكر الشيخ أن غير الولي إن تبرع عن الصبي انعقد إحرامه، ولعله لا طلاق أكثر الأخبار، واحتمال الولي فيما تضمنه المولى لاحرامه، واحتماله كأبيه الجريان (5) على الغالب أو التمثيل.
(وقيل) في المبسوط (6) والخلاف (7) والمعتبر (8) (للأم ولاية الاحرام بالطفل) وهو خيرة المنتهى (9) والتحرير (10) والمختلف (11) والدروس (12)، لما عرفت في المتبرع، وخصوص خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (ع): إن امرأة قامت إلى رسول الله (ص) ومعها صبي لها، فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال:
نعم، ولك أجره (13). فحكمه (ص) بأن لها أجره، فإما أن تكون هي المحرمة به، أو [أمره لغيرها و] (14) لغير وليه أن يحرم به وتلزم هي لوازم الاحرام.
وحكم في التحرير (15) والتذكرة (16) والمنتهى (17) والمختلف (18) بصحة الخبر، وفي طريقه الوشاء، وقوى الموضح العدم (19)، وهو ظاهر السرائر (20) والكتاب