كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٨٢
وأما الوجوب عليه فلعموم دليله، وخيرة المبسوط (1) والخلاف (2) والجواهر (3) والسرائر العدم (4). أفسدنا به حجه! لتعمده الجماع كما في الجواهر، وفيه: إنه لا خلاف فيه، أو لا لكون عمده خطأ، واحتجوا بأنه إنما يتوجه إلى المكلف.
(و) الجواب: إنا (لا) نقول أنه يجب عليه و (يصح) منه (في الصبا، بل) إنما عليه (بعد بلوغه) وكذا على المجنون بعد إفاقته (5)، وهو قول مالك (6)، وأحد قولي الشافعي، وقوله الآخر: إنه يصح منه في الصبي كالأداء (7).
قال الشهيد: وفي وجوب مؤونة القضاء على الولي نظر، أقربه الوجوب (8).
قلت: لأنه تسبب لوجوبه عليه، ووجه العدم أنه حين القضاء كامل وجب عليه كحجة الاسلام وتسبب الولي لوجوبه [كتسبب باذل] (9) الزاد والراحلة، مع أنه الذي باشر موجبه.
(و) إذا قضى لم يجزئه القضاء عن حجة الاسلام، بل عليه (أداء حجة الاسلام) أيضا (مع وجوبها) عليه، إلا إذا كان كمل في الفاسد قبل المشعر، وإذا وجب القضاء وحجة الاسلام أخر القضاء على ما سيأتي، فلو نواه بما قدمه بطل أو انصرف إلى حجة الاسلام، وعلى الانصراف إن جوزنا القضاء في الصغر فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجة الاسلام.
(ويجب) مع القدرة (أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير) الغير المميز، أو العاجز عن الصوم.

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٩.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٦١ المسألة ١٩٧.
(٣) جواهر الفقه: ص ٤٥ المسألة ١٥٨.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٦٣٧.
(٥) في خ " إفاضته ".
(٦) لم نعثر عليه ونقله عنه في تذكره الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٩ س ٣.
(٧) المجموع: ج ٧ ص ٣٥.
(8) الدروس الشرعية: ج 1 ص 307 درس 80.
(9) في خ " كسب بأول ".
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة