في الاجزاء عن حجة الاسلام (1). وظاهر النافع (2) كصريح الجامع (3) العدم، للأصل ومنع الاجماع، ودلالة الأخبار (4) فإنها إنما دلت على إدراك الحج بإدراك المشعر، ولكن إنما يدرك الحج الذي نواه وأحرم به، وصلاحية الوقت للاحرام لا تفيد إلا إذا لم يكن محرما.
أما المحرم فليس له الاحرام ثانيا إلا بعد الاحلال، ولا العدول إلا إلى ما دل عليه دليل، ولا دليل هنا، والاستطاعة ملجئة إليه ولا بعيدة (5)، للانصراف إلى ما في الذمة، فإنا نمنع وجوب الحج عليه بهذه الاستطاعة؟ لاشتغال ذمته بإتمام ما أحرم له مع أن صلاحية الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة، والحمل على العبد إذا أعتق قياس.
(ويصح من المميز مباشرة الحج) بنفسه كسائر عباداته عندنا كما في الخلاف (6)، والأخبار (7) ناطقة به، وأبطله أبو حنيفة (8)، واشترط في المعتبر (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) والتحرير (12) والدروس (13) إذن الولي، وقد يظهر من الخلاف (14) والمبسوط (15).
واستدل عليه الفاضلان بتضمنه غرامة مال، ولا يجوز له التصرف في ماله بدون إذن الولي، وورود المنع عليه ظاهر. والصحة بمعنى أنه مرغب إليه في