كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٧٦
وكذا قول المصنف في التذكرة: إذا أجزاء حجهما عن حجة الاسلام، بأن يدركا أحد [الموقفين كاملين لم يكن عليهما دم مغاير لدم الهدي (1). ولا يساعده الدليل، ولم يكن عليه إجماع، فإن إدراك أحد] (2) الاختيارين بعد صحة الحج والعمرة فعل آخر مفصول منه، وقعت بتمامها في الصغر أو الجنون، كعمرة أوقعها في عام آخر، فلا جهة للاكتفاء بها، ولذا قيل بالعدم (3)، فيكون كمن عدل اضطرارا إلى الافراد، فإذا أتم المناسك أتى بعمرة مفردة في عامه ذلك أو بعده.
ومن القريب (4) ما قيل: إنه يأتي إذا أتمها بعمرة أخرى للتمتع في ذلك العام إن كانت أشهر الحج باقية (5). ويسقط الترتيب بين عمرة التمتع وحجه للضرورة، وإن لم يبق أشهر الحج أتى بالعمرة في القابل.
وهل عليه فيه حجة أخرى؟ وجهان، من الأصل، ومن دخول العمرة في الحج، ووجوب الاتيان بهما في عام واحد على المتمتع.
وأما إن كان فرضه الافراد أو التمتع وكان الذي أتى به الافراد فالأمر واضح ويأتي بعد الاتمام بعمرة مفردة، وعلى الأخير يكون عادلا عن فرضه إلى الافراد ضرورة.
وإن كان فرضه الافراد والذي أتى به التمتع، فهل يبقى عليه ويجزئ عن الافراد كمن عدل عن الافراد إلى التمتع ضرورة، أو يعدل بنيته إلى الافراد، أو ينقلب حجه مفردا.
وإن لم ينوه، وجوه، أوجهها أحد الأخيرين، فعليه عمرة. وعلى ما في الخلاف (6) والتذكرة (7) الظاهر الأول، وتردد في المنتهى (8) كالشرائع (9) والمعتبر

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٩ س ٢٦.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من ط.
(٣) إيضاح ترددات الشرائع: ج ١ ص ١٣٦.
(٤) في ط " الغريب ".
(٥) إيضاح ترددات الشرائع: ج ١ ص ١٣٦.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٣٧٨ المسألة ٢٢٦.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٩ س ١٨.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٤٩ س 26.
(9) شرائع الاسلام: ج 1 ص 225.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة