يسوقها أو يقودها ناويا.
قال في التذكرة: إن لم يقدر على المشي، لأن الصبي غير مميز ولا قاصد، والدابة لا يصح منها عبادة (1). أو يحمله غيره من الناس كما في المنتهى (2)، فإن جازت نيابة غير الولي نوى هو الطواف به، وإلا فالولي، ويكون الحامل كالدابة، وعلى من طاف به الطهارة، كما قطع به في التذكرة (3) والدروس (4).
وهل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ وجهان، كما في الدروس (5) وظاهر التذكرة من أنها ليست طهارة (6) مع الأصل، ومن أنه طوافه لا طواف الحامل، فطهارته أولى بالوجوب. وإن كان على نفسه طواف كان له أن ينويه مع الطواف بالمحمول قطع به الشيخ (7) والمصنف وغيرهما.
وفي الخلاف الاجماع عليه (8)، وفي صحيح حفص بن البختري عن الصادق (ع) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم (9).
ويأتي الكلام في إجزاء طواف الحامل لنفسه وللمحمول، والأخبار ناصة (10) به (11)، لكنها في المحمول ينوي هو طواف نفسه ثم يصلي عنه صلاة الطواف.
قال الشهيد: وعلى ما قال الأصحاب من أمر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها، ولو قيل: يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن (12) إنتهى.