كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٧٤
حجهما للاسلام كما في المبسوط (1). وفي الخلاف (2) والوسيلة (3) في الصبي، لتظافر الأخبار (4) بأن من أدرك المشعر أدرك الحج. وسيأتي مع ما يأتي من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فالوقت صالح لإنشاء الاحرام. فكذا لانقلابه أو قلبه مع أنهما قد أحرما من مكة وأتيا بما على الحاج من الأفعال، فلا يكونان أسواء حالا ممن أحرم من عرفات - مثلا - ولم يدرك إلا المشعر.
وفي الخلاف (5) والتذكرة: الاجماع عليه في الصبي (6).
فإن كملا قبل فجر النحر، أو أمكنهما إدراك اضطراري عرفة، مضيا إليها، وإن كانا وقفا بالمشعر قبل الكمال ثم كملا والوقت باق [وجب عليهم العود ما بقي وقت اختياري المشعر، ومن العامة من لم يوجب العود واجتزأ بالكمال والوقت باق (7)] (8).
ولو قدما الطواف والسعي فهل يعيدانهما؟ الظاهر لا، للأصل. وقطع به في التذكرة (9)، وللشافعية فيه وجهان (10).
وهل يجب تجديدهما النية كما في الخلاف (11) والمعتبر (12) والمنتهى (13) والدروس (14)، بمعنى تجديد نية الاحرام كما في الخلاف، بمعنى أن ينوي أنه من الآن محرم بحجة الاسلام؟ وجهان، من أن الأعمال بالنيات، ولا عبرة بنية غير المكلف، مع أنه لم ينو حجة الاسلام، وخصوصا إذا اعتبر في النيات التعرض للوجوب أو الندب، فلا ينقلب إلى الفرض إلا بنيه، وهو الأحوط. ومن

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٧.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٧٨ المسألة ٢٢٦.
(٣) الوسيلة: ص ١٩٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٧ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٣٧٩ المسألة ٢٢٧.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٩ س ١٨.
(٧) المجموع: ج ٧ ص ٦٢ وفتح العزيز: ج ٧ ص ٤٢٩.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من ط.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٩ س ٢٤.
(١٠) المجموع: ج ٧ ص ٥٩.
(١١) الخلاف: ج ٢ ص ٣٧٨ المسألة ٢٢٦.
(١٢) المعتبر: ج ٢ ص ٧٤٩.
(١٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٤٩ س 27.
(14) الدروس الشرعية: ج 1 ص 306 درس 80.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة