كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٦٦
ويحتمله ما مر من قول الصادق (ع) في خبر حفص: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع (1).
وقول أحدهما (ع) في خبر ابن مسلم: من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة (2). على أن يراد إقامته في كل سنة ستة أشهر، أو أكثر، أو أقل. وكذا إذا لم يرد استيطان شئ من المنزلين ولا اضطرارا، بل كان أبدا مترددا أو محبوسا فيهما، ولو كان محبوسا في أحدهما من دون إرادة لاستيطانه مستوطنا للآخر ولو اضطرارا. فالظاهر أنه من أهل الآخر.
وصحيح زرارة إنما يتناول بظاهره الاستيطان بل الاختياري، كما أن الأخيرين يشملان الحبس، وحكم المنازل النائية حكم واحد.
(فإن تساويا) واستطاع منهما (تخير) كان في أحدهما أو في غيرهما للانتفاء المرجح، والأحوط غير التمتع، لصدق كونه من أهل مكة أو حواليهما وحاضري المسجد الحرام، مع دلالة النصوص على اختصاص التمتع بغيرهم.
وإذا تمتع فليحرم بالعمرة من أحد المواقيت التي للنائي، وظاهر المبسوط جوازه من منزله بمكة، قال: غير أنه لا يلزمه دم (3). وإن استطاع من أحدهما خاصة وجب عليه فرضه، لعموم الآية (4) والأخبار (5).
وفي بعض القيود: إنما يتخير إذا استطاع في غيرهما، ولو استطاع في أحدهما لزمه فرضه، ولا دليل عليه.
وإن اشتبه الأمر قيل: يتخير أيضا، والأحوط غير التمتع، لما عرفت وعلى القول بجوازه لأهل مكة، فهو الأحوط (6).
ولا فرق في المنزلين بين أن يسكن فيهما أو في أحدهما، مكانا مغصوبا أو

(١) المصدر السابق ح ٣.
(٢) المصدر السابق ح ٤.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.
(٤) آل عمران: ٩٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٨ ب ١١ من أبواب وجوب الحج.
(٦) القائل هو صاحب مدارك الأحكام: ج ٧ ص ٢١١.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة