فقال (ع): مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فأتتها فسألتها، فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثم زوروا به البيت، ومري الجارية أن تطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة (1).
وقال أحدهما (ع) في خبر زرارة: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه، ويطاف به ويصلى عنه.
قال زرارة: ليس لهم ما يذبحون، فقال (ع): يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى من الثياب والطيب، وإن قتل صيدا فعلى أبيه (2).
وأما المجنون فذكره المحقق في كتبه، واستدل له بأنه ليس أخفض حالا من الصبي (3) وكذا المصنف في المنتهى (4)، وذكر الشيخ: إن من أتى الميقات ولم يتمكن من الاحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليه وجنبه ما يتجنبه المحرم (5).
ويأتي الكلام فيه إن شاء الله.
ومعنى الصحة، إما حج المميز فكسائر عباداته، وإما حج الولي عن غيره فاستحقاقه الثواب ولزوم الأفعال والتروك والكفارات عليه.
(ولم يجزء عن حجة الاسلام) إذا وجبت اتفاقا (بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف) إن تحققت باقي الشروط، كما قال الصادق (ع) في خبر مسمع: لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام (6).
(و) لكن (لو أدركا) اختياري (المشعر كاملين أجزأها) عن