كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٧٥
الأصل، وانعقاد الاحرام، وانصراف الفعل (1) إلى ما في الذمة إذا نوى عينه وإن غفل عن خصوصيته، ولم يتعرض لها في النية ولا للوجه، وكذا في نية الوقوف وما بعده هل يجب عليه أن ينوي وجوبه، وكونه لحجة الاسلام؟
وأطلق في المعتبر والمنتهى تجديد نية الوجوب، وفي الدروس تجديد النية.
ويبتني (2) على الوجهين في النيتين أنه إن تبين بلوغه قبل فوت اختياري المشعر بعده، بل بعد الفراغ من المناسك فهل يجزئ عن حجة الاسلام؟
ثم من المعلوم أن الأجزاء عن حجة الاسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال، لكن الاتمام لما جامع الاستطاعة - التي للمكي غالبا - وكانت كافية في الوجوب هنا وإن كانا نائيين (3) - كما مرت الإشارة إليه - لم يشرطوها. ولذا قال في التذكرة: لو بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الاتيان بالحج وجب عليهما ذلك، لأن الحج واجب على الفور، فلا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ الحر، خلافا للشافعي.
ومتى لم يفعلا الحج مع إمكانه فقد استقر الوجوب عليهما، سواء كانا موسرين أو معسرين، لأن ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه، فلم يسقط بفوات القدرة بعده (4)، انتهى.
ومن اشترط استطاعة النائي لمجاور مكة اشترطها هنا في الاجزاء، ولا فرق في الاجزاء بين أن يكون الفرض التمتع أو أحد الآخرين. لكن إن كان اعتمر عمرة التمتع ثم أتى بحجه، وكان فرضه عند الكمال التمتع، فهل يبقى على التمتع ويكفيه لعمرته ما فعله منها قبل الكمال؟ كلام الخلاف نص فيه، لقوله: كل موضع قلنا إنه يجزيهما - أي الصبي والعبد - عن حجة الاسلام فإن كانا متمتعين لزمهما الدم للتمتع (5).

(١) في خ " العقل ".
(٢) في خ " ويتبني ".
(٣) في ط " نائبين ".
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٩ س ٢٩.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٣٨٠ المسألة 228.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة