واستدل له في المختلف بالاستصحاب إلى الدخول في أهل مكة إجماعا (1).
ويمكن أن تكون عبارة الكتاب إشارة إلى رفع الخلاف بتأويل الإقامة ثلاثا إلى الدخول في الثالثة، وهو تأويل قريب جدا، قطع به الشهيد (2). ثم إنه استظهر من أكثر الروايات انتقال الفرض في السنة الثانية، والأمر كذلك، فقد سمعت خبري الحلبي وحماد عن الصادق (ع)، وقال (ع) في خبر عبد الله بن سنان:
المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة - قال الراوي: - يعني يفرد الحج مع أهل مكة، وما كان دون السنة فله أن يتمتع (3).
وقال الباقر (ع) في مرسل حريز: من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي (4). وأفتى بهذا الخبر الصدوق في المقنع (5)، ولا يعارضها غيرها لاحتمال صحيحي زرارة (6) وعمر بن يزيد: الدخول في الثانية (7)، وسنتي الحج بمعنى زمان يسع حجتين، وهو سنة، كما أن شهر الحيض ثلاثة عشر يوما.
وفي كون الإقامة في أقل من اثني عشر ميلا أو ثمانية وأربعين ميلا إلى مكة كالإقامة بها، احتمال قريب، ثم صيرورة المجاور كالمكي في نوع الحج لا خلاف فيه، وفي بعض القيود إذا أريد المقام بها أبدا. وفي المسالك: إنه مخالف للنص والاجماع (8).
(ويحتمل العموم) أي صيرورته مثله فيه وفي غيره من أحكام الحج خاصة أو وغيرها، حتى في الوقوف والنذر وغيرهما (فلا يشترط) في وجوب الحج عليه (الاستطاعة) المشروطة له من بلده، من الزاد الذي يكفي