كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٦٩
ولا بد في النية من مقارنتها المنوي، فهو كنية صلاتي الظهر والعصر دفعة. خلافا لأبي علي (1) والحسن (2).
قال الشهيد: وظاهر الصدوقين لقول أمير المؤمنين (ع) في صحيح الحلبي:
لبيك بحجة وعمرة معا لبيك (3). وقول الصادق (ع) في صحيح يعقوب بن شعيب:
أجمعهما فأقول: لبيك بحجة وعمرة معا (4). وليسا صريحين في الجمع بينهما في النية، بمعنى الاكتفاء بها لهما، وعدم الاحتياج إلى إحرام آخر، بل ولا إحلال في البين، وإنما جاز الجمع بينهما في التلبية، لأن عمرة التمتع منوية، ومعناها العمرة التي بعدها الحج، فاجتمعا في النية بهذا المعنى (5).
وعلى المختار هل يبطل لو فعل؟ قطع به في المختلف (6) واللمعة (7) والدروس (8) لفساد النية لكونها غير مشروعة، وهو يستلزم فساد العمل، وخصوصا الاحرام الذي عمدته النية.
والتحقيق أنه إن جمع في النية على أنه محرم بهما الآن وأن ما يفعله من الأفعال أفعال لهما، أو على أنه محرم بهما الآن ولكن الأفعال متمايزة، إلا أنه لا يحل إلا بعد إتمام مناسكهما جميعا، أو على أنه محرم بالعمرة أولا - مثلا - ثم بالحج بعد إتمام أفعالها من غير إحلال في البين، فهو فاسد مع احتمال صحة الأخير، بناء على أن عدم تخلل التحلل غير مبطل، بل يقلب العمرة حجا.
وإن جمع، بمعنى أن قصد من أول الأمر الاتيان بالعمرة ثم الاهلال بالحج أو بالعكس فلا شبهة في صحة النية [وأول النسكين إلا من جهة مقارنة النية للتلبية إن

(١) نقله عنه الشهيد في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٢٩ درس ٨٦.
(٢) نقله عنه الشهيد في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٢٩ درس ٨٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠ ب ٢١ من أبواب الاحرام ح ٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥ ب ١٧ من أبواب الاحرام ح ٣.
(٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٢٢٩ درس ٨٦.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٤.
(٧) اللمعة الدمشقية: ج 1 ص 219.
(8) الدروس الشرعية: ج 1 ص 334 درس 87.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة