استطاع فيها، وفاقا لكتابي (1) الأخبار وكتب المحقق (2) والجامع (3) لقول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة، لا متعة له (4).
وفي صحيح عمر بن يزيد: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا، وليس له أن يتمتع (5). وما مر من خبري الحلبي وحماد وما فيهما من إقامة سنة، فلعله كما في المختلف (6) مبني على أن القاطن من أقام بها سنة، فإذا أقام سنة أخرى أقام سنتين.
ويجوز بناؤه على التقية كقول الصادق (ع) أيضا في خبر حفص بن البختري:
إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع (7).
وفي مرسل الحسين بن عثمان وغيره: من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع (8). وقول أحدهما (ع) في خبر ابن مسلم: من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة (9). بناء على اكتفاء العامة في صيرورته من حاضري المسجد الحرام بالاستيطان ستة أشهر أو الدخول في الشهر السادس (10).
وأما اشتراط الإقامة ثلاث سنين كاملة، ففي المنتهى: إنه لا دليل له (11)،