سنتين والاستطاعة بعدهما، ولكنه خلاف ظاهر صحيح زرارة (1).
(والمكي المسافر إذا جاء) من سفره (على ميقات) من المواقيت الخمسة التي للآفاق (أحرم منه للاسلام) بفرضه إن كان في أشهر الحج وضاق الوقت (وجوبا) وإن كان ميقاته دويرة أهله، لأنها مواقيت لكل من مر بها، ولا يجوز مجاوزتها بلا إحرام إذا أريد دخول مكة كما نطقت به الأخبار (2) والأصحاب، ومر القول بجواز التمتع له حينئذ.
فإن لم يحرم منه أساء وأجزأه الاحرام من دويرة أهله، كمن مر على ذي الحليفة فلم يحرم حتى أتى الجحفة.
وأما إذا كانت ذمته بريئة من حجة الاسلام، أو لم يكن في أشهر الحج، أو اتسع الوقت كأول شوال، فلا يجب عليه الاحرام منه، إلا إذا أراد دخول مكة وقد مضى شهر من سفره، فيجب الاحرام بنسك لذلك. وعبارات الإرشاد (3) والنافع (4) والتحرير (5) وغيرها أوضح من هذه العبارة، ففي الإرشاد: ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا، ونحوه غيره.
(ولا هدي على القارن والمفرد وجوبا) للأصل، والاجماع، والأخبار (6)، ومفهوم الآية (7). نعم على القارن ما ساقه فقط، فإن عطب في الطريق لم يكن عليه غيره. (وتستحب) لهما (الأضحية) كغيرهما.
(ويحرم قران نسكين) العمرة والحج (بنية واحدة) وفاقا للمعظم، لأنهما عبادتان متباينتان لا يجوز الاتيان بأحدهما إلا مع الفراغ من الأخرى.