كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٥٩
عبارة المفيد كذا: وعليه في قرانه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة، ويجدد التلبية عند كل طواف. [وقال في الافراد: وليس عليه هدي، ولا تجديد للتلبية عند كل طواف (1)] (2). ومثلها عبارة السيد فيهما (3)، وعبارة سلار في القران (4)، ولم يتعرض في الافراد بشئ.
وكان مراد الجميع الطواف المندوب، وكأنهم استندوا إلى أن انقلاب حج المفرد إلى العمرة جائز دون حج القارن، وأن الطواف المندوب قبل الموقفين يوجب الاحلال [إذ لم يجدد] (5) التلبية بعده، فالمفرد لا بأس عليه إن لم يجددها، فإن غاية أمره انقلاب حجته عمرة وهو جائز بخلاف القارن فإنه إن لم يجددها لزم انقلاب حجته عمرة، ولا يجوز.
وأما ما ذكره القاضي من استحباب التجديد للمفرد، فإن أراد بعد الطواف المندوب، فعسى يكون للاحتراز عن الانقلاب إلى العمرة، لكن فيه أن الافراد إن لم يتعين، فأخبار حجة الوداع ناطقة باستحباب العدول إلى التمتع، وإن تعين وجب التجديد بناء على ذلك. ويحتمل أن يريد استحبابه له عقيب طوافه الواجب، واستند فيه إلى ما لا نعرفه.
وفي موضع من المبسوط استحبابه لهما عند كل طواف (6). والظاهر الواجب النسك، لتصريحه في المندوب بما مر، ولا كثير فصل بين الموضعين.
(والحق) أنهما إنما يحلان (بشرط النية) أي نية الاحلال، بأن ينوي بالطواف أنه طواف الحج أو ينوي العدول إلى العمرة وبالطواف أنه طوافها.
(وللمفرد - بعد دخول مكة - العدول إلى التمتع) إن لم يتعين عليه الافراد على المختار، ومطلقا على قول مضى اختيارا فضلا عن الاضطرار

(١) المقنعة: ص ٣٩١.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من ط.
(٣) جمل العمل والعمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٤.
(٤) المراسم: ص ١٠٣.
(٥) في خ " إن لم يتجدد ".
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة