كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٦٥
بمؤونة منه إلى الرجوع، والراحلة كذلك.
بل يكفي استطاعته كاستطاعة أهل مكة، وذلك من عموم الآية، وكثير من الأخبار، وقول الباقر (ع) في صحيح زرارة: فهو من أهل مكة (1). وفي مرسل حريز: فهو مكي (2). وقول أحدهما (ع): فهو بمنزلة أهل مكة (3).
وكون تلك الاستطاعة شرطا للتمتع ولا تمتع هنا، وهو ممنوع، بل هي شرط وجوب الحج على النائي مطلقا، وتعين المتعة أمر آخر، مع أنه قد يجب عليه الافراد والقران، ومن عموم أدلة استطاعة النائي، والاستصحاب، وأصل البراءة.
وقد يفرع هذا إلى الكلام على قوله: " فيصير كالمقيم في نوع الحج "، ويجعل قوله: " ويحتمل العموم " اعتراضا، بناء على عدم احتمال شرائط الاستطاعة المشروطة للنائي هنا، ومعلوم أنها لا يشترط إذا نوى استيطان مكة أبدا.
(وذو المنزلين) منزل (بمكة) أو حواليها إلى اثني عشر ميلا أو ثمانية وأربعين ميلا، (و) منزل (ناء) بحيث لا يريد الاستيطان أحدهما دائما، بل إنما يريد استيطانهما معا، اختيارا أو اضطرارا إليهما أو إلى أحدهما، لخوف مثلا.
(يلحق بأغلبهما إقامة) كما في المبسوط (4) والجامع (5) وكتب المحقق، فإن كان الأغلب مكة قبل استطاعته الحج كان عليه الافراد والقران، وإن لم يقم بها سنة أو أقل، وإن كان غيرها فعليه التمتع، إلا أن يجاور بمكة المدة المقدمة متصلة بالاستطاعة للعرف (6). وصحيح زرارة: سأل الباقر (ع): أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله (7).

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩١ ب ٩ من أبواب أقسام الحج ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٤ ب ٩ من أبواب أقسام الحج ح ٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩١ ب ٨ من أبواب أقسام الحج ح ٤.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.
(٥) الجامع للشرائع: ص ١٧٨.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤٠، والمختصر النافع: ص ٨٠، والمعتبر ج ٢: ص 799.
(7) وسائل الشيعة. ج 8 ص 191 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة