كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٦٧
لا. نعم لو كان جميع الصقع الذي يريد استيطانه مغصوبا احتمل عدم اعتبار كونه فيه ولا بين أن يكون بينهما مسافة القصر أو أقل.
والظاهر احتساب أيام عدم التكليف، وإرادة الاستيطان حينئذ يتعلق بالولي قبل التميز، وبه أو بنفسه بعده، كما أن إرادة استيطان الزوجة والمملوك تتعلق بالزوج والمالك.
وهل يطرح أيام السفر بينهما من البين أو يحسب أيام التوجه إلى كل من الإقامة؟ فيه وجهان، ويجوز أن يكون لأحدهما. قال أحدهما (ع): من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة (1).
وإن كان المجاور الذي ينتقل فرضه بالمجاورة يعم من يريد الاستيطان بمكة أبدا [كما قيل أو يخص به لم يناف ما هنا لأنه لما كان أولا يريد الاستيطان بغير مكة أبدا] (2) جاز أن لا ينتقل فرضه ما لم يقم بمكة سنتين وإن لم يكن قام بغيرها إلا أياما قليلة [ولما كان أخيرا يريد الاستيطان بمكة أبدا، جاز أن ينتقل فرضه إذا أقام بها سنتين، وإن كان أقام بغيرها سنتين] (3) ولما كان هذا من أول الأمر يريد الاستيطان تارة بمكة وتارة بغيرها أو مترددا اعتبر الأغلب مع استثناء المجاورة الناقلة كما نقلناه، إلا على اختصاصهما بمريد استيطان مكة أبدا فلا استثناء.
فإن قلت: على المختار من اختصاص هذه المسألة بمن ذكره، وما تقدمها بمن لم يرد استيطان مكة، ما حكم من يريد استيطانها أبدا بعد أن كان مستوطنا لغيرها، أو لم يكن مستوطنا لمكان.
قلت: كأنه بإرادة استيطانها أبدا يجب عليه فرض أهل مكة في العام الأول، ويحتمل أن يكون معنى هذه المسألة أن من كان مستوطنا لغير مكة أبدا فبدأ له استيطانها أبدا لحق بالأغلب، وتخير مع التساوي إن تحقق الغلبة، أو التساوي قبل

(1) تقدم سابقا.
(2) ما بين المعقوفين ساقط من ط.
(3) ما بين المعقوفين ساقط من " خ ".
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة