والأعلى كما في الدروس وغيره: ثنية كداء - بالفتح والمد - وهي التي ينحدر منها إلى الحجون مقبرة مكة (1).
ويستحب دخولها (حافيا) كما في المبسوط (2) والوسيلة (3) والنافع (4) وظاهر الإقتصاد (5) والجمل والعقود (6) والمهذب (7) والسرائر (8) والجامع (9) والشرائع (10)، ولم أظفر بنص عليه، وإنما ظفرت بنص (11) استحبابه لدخول الحرم ودخول المسجد الحرام، ويدخل في الحفا المشي لغة أو عرفا.
ويستحب أن يدخلها (بسكينة ووقار) أخيرا ما لها وللبيت، ولنحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: من دخلها بسكينة غفر له ذنبه، قال: كيف يدخله بسكينة؟ قال: يدخلها غير متكبر ولا متجبر (12). والمراد بالسكينة والوقار واحد أو أحدهما الخضوع الصوري، والآخر المعنوي.
(و) يستحب (الغسل لدخول المسجد الحرام) بالاجماع على ما في الخلاف (13) والغنية (14)، ولم يذكره جماعة، ولم أظفر بنص عليه.
وعن الجعفي (15) (وجوبه ودخوله من باب بني شيبة) للتأسي، والخبر عن الرضا عليه السلام (16).