الالتئام المبني على الاعتناق والتلبس به كالتلبس باللامة، ثم الركن غير الحجر وإن كان يطلق عليه توسعا، ويحتمل ركنه وغيره.
(و) استحب المصنف وفاقا للمبسوط (1) والخلاف (2) (استلامه ببدنه أجمع) لأن أصله مشروع للتبرك به والتحبب إليه، فالتعميم أولى، لكن لما يناسب التعظيم والتبرك والتحبب، وهو المراد بالجميع، والمراد به الاعتناق والالتزام، فهو تناول له بجميع البدن وتلبس والتئام به.
(و) يستحب (تقبيله) بخصوصه وإن دخل في الاستلام للنصوص (3) بخصوصه، ولم يذكر الحلبي سواه (4)، وأوجبه سلار (5)، ولعله لأن الأخبار بين آمر به أو بالاستلام الذي هو أعم، ومقيد لتركه بالعذر وآمر للمعذور بالاستلام باليد أو بالإشارة أو الإيماء، ولا يعارض ذلك أصل البراءة.
(فإن تعذر) الاستلام بجميع البدن فببعضه كما في المبسوط (6) والخلاف (7)، وفيه الاجماع عليه، وأن الشافعي لم يختر به أي بما تيسر من بدنه.
(فإن تعذر) إلا بيده (فبيده) كما قال الصادق عليه السلام في حسن معاوية:
فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك (8). وفي خبر سعيد الأعرج: يجزئك حيث نالت يدك (9)، إلى غيرهما.
وفي الفقيه (10) والمقنع (11) والمقنعة (12) والاقتصاد (13) والكافي (14) والجامع (15)