كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٥
برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف (1). وعن أبي بصير: إن الصادق عليه السلام مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به، وأمرهم أن يخطوا برجليه الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف (2).
ولذا قال أبو علي: من طيف به فسحب رجليه على الأرض أو مسها بهما كان أصلح (3). لم إنه أوجب عليه الإعادة إذا برئ، والأصل العدم.
وهل يصبر للطواف به إلى ضيق الوقت، أم يجوز المبادرة؟ ظاهر الأخبار والأصحاب الجواز، وإذا جاز أمكن الوجوب إذا لم يجز القطع.
فإن استمر المرض حتى ضاق الوقت - وفي النهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) والمنتهى: يوما أو يومين (10)، لخبر إسحاق المتقدم - (وتعذر الطواف به) لاغماء يمنع من النية أو بطن وشبهه يمنع من استمساك الطهارة أو فقد من يحمله أو ما يحمل فيه وانكسار أو شدة مرض لا يمكن معه التحريك (طيف عنه) كله أو بعضه على التفصيل، للأخبار كخبر إسحاق المتقدم عن أبي الحسن عليه السلام (11)، وخبر يونس أنه سأله عليه السلام أو كتب إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله، فلا يستمسك بطنه، أطوف عنه وأسعى؟ قال: لا، ولكن دعه، فإن برئ قضى هو، وإلا فاقض أنت عنه (12).
وصحيح حبيب الخثعمي، عن الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يطاف

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٥ ب ٤٧ من أبواب الطواف ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٧ ب ٤٧ من أبواب الطواف ح ١٠.
(٣) نقله عنه في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠١ درس ١٠٤.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٠٦.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٨.
(٦) الوسيلة: ص ١٧٤.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٧٣.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٥ س ٢٥.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٩ س ٢٨.
(١٠) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠١ س ١٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٦ ب ٤٧ من أبواب الطواف ح ٥.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٥٤ ب 45 من أبواب الطواف ح 3.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة