الخلاف المتقدم.
وفي الخلاف الاجماع على الاستئناف قبله (1). وفي الفقيه: إن الحائض تبني مطلقا، لصحيح ابن مسلم: سأل الصادق عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما، قال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى (2). وحمله الشيخ على النفل (3).
(ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف) الواجب تقديمه عليه (رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف، ثم أتم السعي) من موضعه وإن لم يتجاوز نصفه إلا أن يكون نقصان الطواف بتعمد القطع لا لعذر على أحد الوجهين.
(ولو لم يتجاوز) نصف الطواف (استأنف الطواف ثم استأنف السعي) كما في المبسوط (4)، وفي النهاية (5) والسرائر (6) والتحرير (7) والتذكرة (8) والمنتهى: إتمام السعي على التقديرين (9)، وهو ظاهر التهذيب (10) والنافع (11) والشرائع (12)، خبر إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت، ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف به، ثم ذكر أنه قد بقي عليه من طوافه شئ، فأمره أن يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه، لم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي. قال:
فإنه طاف بالصفا وترك البيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستأنف طواف السعي بصفا. قال: فما الفرق بين هذين؟ فقال عليه السلام: لأنه قد دخل في شئ من