ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال: لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف وان أراد ان يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه فإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن، ولا في حاجة نفسه.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما قال: لا يبني يعنى على الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وبين طواف السنة، الا ترى أنه قال: في أول الخبر لا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه، ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة وهو جواز البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وإن كان في طواف فريضة لم يبن، يعنى ما جاز له في طواف النافلة، وهذا غير مضاد لما قدمناه. ومن كان في الطواف فدخل وقت صلاة فريضة فليقطع الطواف ويصلي ثم بيني عليه من حيث قطع، روى ذلك:
(395) 67 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن شهاب عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال: يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه.
(396) 68 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة قال: يصلي - يعني الفريضة - فإذا فرغ بنى من حيث قطع.
ومن كان في الطواف فخشي فوت الوتر يقطع الطواف ويوتر ثم يبنى على ما مضى