وفي صحيح معاوية وحسنه: من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود (1). وللإجماع كما في الغنية (2). وكأن من لم يتعرض له كالشيخين في المقنعة (3) وشرحها (4) والمصباح (5) والجمل (6) اكتفى بالابتداء ووجوب سبعة أشواط، فإنهما يستلزمان وجوب الختم به، كما أن الظاهر أن ينبغي في النهاية بمعنى الوجوب (7).
(فلو أبقى من الشوط) الأخير أو غيره (شيئا وإن قل لم يصح) الشوط ولا الطواف (بل يجب أن ينتهي من حيث ابتداء) أي إلى حيث ابتداء منه الاتفاق على وجوب سبعة أشواط.
(و: جعل البيت على يساره) للاجماع، والتأسي مع قوله صلى الله عليه وآله: خذوا عني مناسككم (8)، (فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه) أو استدبره جهلا أو سهوا أو عمدا (لم يصح).
وقال أبو حنيفة: إن جعله على يمينه فإن أقام بمكة أعاده، وإن عاد إلى بلده جبره بدم (9). وقال أصحاب الشافعي: لم يرد عنه نص في استدباره، والذي جئ على مذهبه الاجزاء، وقالوا أيضا في وجه بالأجزاء إن استقبله أو مر القهقري نحو الباب (10).
(ز: خروجه بجميع بدنه عن البيت، وإلا لم يكن طائفا بالبيت بل فيه، (فلو مشى على شاذروان الكعبة) بفتح الذال المعجمة (لم يصح) كما نص