(ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم، يكن ابتداء فيه بأول الحجر بل بما بعده فلم (يصح)، فلا بد من أن يحاذي بأقدم عضو من أعضائه أوله. نعم إن تيسر له تعيين موقفه بحذاء جزء من وسطه بحيث يأمن الزيادة والنقصان جاز له الابتداء منه، لخلو الأخبار والفتاوى عن وجوب الابتداء، بأوله. إلا أن يقال: الختم به يعطي الختم بأوله، وكذا إن أمكنه أن يحاذي بآخر جزء من مآخيره أوله أو لم يكن بحيث يؤدي ذلك إلى خروج مقاديمه أو بعضها عن المحاذاة كان جائزا، إن لم يناقش في صدق الختم به.
وقد يقال: إذا حوذي بأقدم الأعضاء لم يحصل الابتداء ولا الختم بالحجر بالنسبة إلى غيرها، فيكون المحاذاة بالآخر أولى.
ويدفع بأن الواجب صدق ابتداءه وختمه به وهما صادقان وإن لم يحاذه إلا الأقدم. نعم يرد أن المبطل بل المحرم إنما هو الزيادة بنية الكون من الطواف، فإن زاد لغوا لم يكن عليه شئ، ولا يلزمه العلم بموضع إكمال الطواف والشروع في الزيادة.
(ه: الختم بالحجر) كما في الغنية (1) والسرائر (2) والمهذب (3) والوسيلة (4) والجامع (5) والنافع (6) والشرائع (7) وظاهر الخلاف (8) والمبسوط (9) وجمل العلم والعمل (10) وغيرها، لوجوب إكمال سبعة أشواط من غير زيادة ولا نقصان، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: ثم ائت الحجر فاختم به (11). ويحتمل الختم باستلامه.