كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤١٥
(ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم، يكن ابتداء فيه بأول الحجر بل بما بعده فلم (يصح)، فلا بد من أن يحاذي بأقدم عضو من أعضائه أوله. نعم إن تيسر له تعيين موقفه بحذاء جزء من وسطه بحيث يأمن الزيادة والنقصان جاز له الابتداء منه، لخلو الأخبار والفتاوى عن وجوب الابتداء، بأوله. إلا أن يقال: الختم به يعطي الختم بأوله، وكذا إن أمكنه أن يحاذي بآخر جزء من مآخيره أوله أو لم يكن بحيث يؤدي ذلك إلى خروج مقاديمه أو بعضها عن المحاذاة كان جائزا، إن لم يناقش في صدق الختم به.
وقد يقال: إذا حوذي بأقدم الأعضاء لم يحصل الابتداء ولا الختم بالحجر بالنسبة إلى غيرها، فيكون المحاذاة بالآخر أولى.
ويدفع بأن الواجب صدق ابتداءه وختمه به وهما صادقان وإن لم يحاذه إلا الأقدم. نعم يرد أن المبطل بل المحرم إنما هو الزيادة بنية الكون من الطواف، فإن زاد لغوا لم يكن عليه شئ، ولا يلزمه العلم بموضع إكمال الطواف والشروع في الزيادة.
(ه‍: الختم بالحجر) كما في الغنية (1) والسرائر (2) والمهذب (3) والوسيلة (4) والجامع (5) والنافع (6) والشرائع (7) وظاهر الخلاف (8) والمبسوط (9) وجمل العلم والعمل (10) وغيرها، لوجوب إكمال سبعة أشواط من غير زيادة ولا نقصان، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: ثم ائت الحجر فاختم به (11). ويحتمل الختم باستلامه.

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٦ س ١٠.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٧٢.
(٣) المذهب: ج ١ ص ٢٣٣.
(٤) الوسيلة: ص ١٧٢.
(٥) الجامع للشرائع: ص ١٩٧.
(٦) المختصر النافع: ص ٩٣.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٧.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٣٢٥ المسألة ١٣٥.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٦.
(١٠) جمل العلم والعمل (وسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٧.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٣ ب 26 من أبواب الطواف ح 1.
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة