كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٧
الطواف بالبيت صلاة (1)، وخبر يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف؟ قال: ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه، ثم يخرج فيغسله، ثم يعود فيتم طوافه (2). وعلى تحريم إدخال النجاسة وإن لم تسر، واسلتزام الأمر النهي عن ضد المأمور به فالاشتراط ظاهر، إلا أن لا يعلم بالنجاسة عند الطواف، وإن كان لنسيانه لها عنه، فيصح كما سيصرح به.
وهل يعفى فيه عما يعفى عنه في الصلاة؟ الأقرب العدم كما في التذكرة (3) والمنتهى (4) والتحرير (5) والسرائر (6) وظاهر غيرها لعموم خبر يونس وما بعده من غير معارض. ويحتمل العفو للخبر الأول.
وكره ابن حمزة الطواف مع النجاسة في ثوبه أو بدنه (7)، وأبو علي في ثوب أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة (8) للأصل، ومنع صحة الخبرين، وحرمة إدخال النجاسة إذا لم تسر. وخبر مرسل البزنطي إنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف فيه، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر (9). وهو مع الارسال يحتمل الجهل بالنجاسة عند الطواف.
(و) يجب (ستر العورة) في الطواف كما في الخلاف (10) والغنية (11) والإصباح (12)، لما مر من أنه صلاة (13)، ولقوله صلى الله عليه وآله: لا يحج بعد العام مشرك ولا

(١) سنن الدارمي: ج ٢ ص ٤٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٦٢ ب ٥٢ من أبواب الطواف ح ٢.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦١ س ١٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٩٠ س ١٦.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٧ س ٣١.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٧٤.
(٧) الوسيلة: ص ١٧٣.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٧٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٦٢ ب ٥٢ من أبواب الطواف ح ٣.
(١٠) الخلاف: ج ٢ ص ٣٢٢ المسألة ١٢٩.
(١١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٦ س ٩.
(١٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦١.
(١٣) سنن الدارمي: ج ٢ ص ٤٤.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة