الطواف بالبيت صلاة (1)، وخبر يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف؟ قال: ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه، ثم يخرج فيغسله، ثم يعود فيتم طوافه (2). وعلى تحريم إدخال النجاسة وإن لم تسر، واسلتزام الأمر النهي عن ضد المأمور به فالاشتراط ظاهر، إلا أن لا يعلم بالنجاسة عند الطواف، وإن كان لنسيانه لها عنه، فيصح كما سيصرح به.
وهل يعفى فيه عما يعفى عنه في الصلاة؟ الأقرب العدم كما في التذكرة (3) والمنتهى (4) والتحرير (5) والسرائر (6) وظاهر غيرها لعموم خبر يونس وما بعده من غير معارض. ويحتمل العفو للخبر الأول.
وكره ابن حمزة الطواف مع النجاسة في ثوبه أو بدنه (7)، وأبو علي في ثوب أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة (8) للأصل، ومنع صحة الخبرين، وحرمة إدخال النجاسة إذا لم تسر. وخبر مرسل البزنطي إنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف فيه، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر (9). وهو مع الارسال يحتمل الجهل بالنجاسة عند الطواف.
(و) يجب (ستر العورة) في الطواف كما في الخلاف (10) والغنية (11) والإصباح (12)، لما مر من أنه صلاة (13)، ولقوله صلى الله عليه وآله: لا يحج بعد العام مشرك ولا