صنعت، بما ينبغي لك أن تبني على ما طفت، أما أنه ليس عليك شئ (1).
(ولو لم يعلم) بها (إلا بعده) فراغه (أجزاء) كما في مرسل البزنطي (2)، ضاق الوقت أو لا، كان علم بها قبل ثم نسيها أو لا، وصرح في المنتهى بالنسيان في الفرضين (3). وهل جاهل الحكم كالناسي؟ احتمله بعضهم، والأظهر العدم.
(ب: الختان وهو شرط في) الطواف يبطل بدونه، للنهي عنه، والأخبار (4) المقتضي للفساد من غير فرق بين الفرض والنفل، وكذا الأصحاب نهوا عنه من غير فرق وإن أعرض عن ذكره كثير. ونص الحلبي أنه شرط الحج بإجماع آل محمد عليهم السلام (5) كما فيما سيأتي من خبر إبراهيم بن ميمون (6).
وإنما هو شرط في (الرجل المتمكن) منه (خاصة) فلا يشترط على المرأة للأصل والاجماع، وقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز (7) وإبراهيم بن عمر: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة (8). ولا الخنثى للأصل، مع احتماله لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة، ولا الصبي للأصل وعدم توجه النهي إليه، فإن أحرم وطاف أغلف لم يحرم عليه النساء بعد البلوغ مع احتماله، لعموم قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: الأغلف لا يطوف بالبيت (9). ولا غير المتمكن، لاشتراط التكليف بالتمكن، كمن لم يتمكن من الطهارة مع عموم أدلة وجوب الحج والعمرة.