طهارة الحدث فللأخبار (1) والاجماع كما في الخلاف (2) والغنية (3) والمنتهى (4)، وعن أحمد روايتان (5).
وهل يكفي التيمم إذا تعذرت المائية؟ سبق في أول الطهارة وجوبه له، وسبق منا عن فخر الاسلام أن المصنف لا يرى إجزاءه للطواف بدلا من الغسل (6)، والاجماع على إجزائه له بدلا من الوضوء.
وهل يكفي طهارة المستحاضة؟ قطع به الشيخان (7) وابنا حمزة (8) وإدريس (9) والمصنف في التذكرة (10) والمنتهى (11) والتحرير (12)، وهو ظاهر غيرهم، لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس بن يعقوب: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي، ولا تدخل الكعبة (13).
وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله: وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت (14). وقول الباقر عليه السلام في حسن زرارة: إن رسول الله صلى الله عليه آلة أمر أسماء بنت عميس أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت (15).
وتقدم أن المبطون يطاف عنه، فلا يجزئه طهارته، والأصحاب قاطعون به، ولعل الفارق هو النص.
وأما طهارة الخبث فعلى اشتراطها الأكثر، ويدل عليه الخبر عنه صلى الله عليه وآله: