كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٨
عريان (1).
وحكي في المختلف اشتراطه عن الخلاف والغنية، واحتج لهما بالخبر الأول، ثم قال: وللمانع أن يمنعه، والرواية غير مسندة في طرقنا فلا حجة فيها (2).
قلت: ولكن الخبر الثاني يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامة. روى علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن محمد بن الفضيل، عن الرضا عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام (3).
وروى فرات في تفسيره معنعنا عن ابن عباس في قوله تعالى: " وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ": إن المؤذن عن الله وعن رسوله علي بن أبي طالب عليه السلام أذن بأربع كلمات: بأن لا يدخل المسجد إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله أجل فأجله إلى مدته، ولكم أن تسيحوا في الأرض أربعة أشهر (4).
وروى الصدوق في العلل، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن محمد ابن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حماد الأسدي، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران، عن الحكيم بن مقسم عن ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام ينادي: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان (5).
وروى العياشي في تفسيره بسنده عن حريز، عن الصادق عليه السلام: إن عليا عليه السلام قال: لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك (6). وبسنده عن محمد بن

(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة