والتحرير (1) والتذكرة (2) والمنتهى تجويز التعصب لحاجة (3)، وأطلق ابن حمزة التعصب (4).
ويظهر من التذكرة (5) والمنتهى (6) التردد في دخول الأذنين في الرأس، وفي التحرير: إن الوجه دخولهما (7).
والتغطية محرمة بأي شئ كان، بثوب أو عسل أو طين أو دواء أو حناء أو حمل متاع أو نحو طبق أو غير ذلك (ولو بالارتماس) في الماء أو غيره للعمومات، وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: لا يرتمس المحرم في الماء (8)، وهو كثير، وللعامة خلاف في الخضاب الرقيق (9)، وآخر في الطين (10)، وآخر في العسل واللبن الثخين (11)، وآخر فيما يحمله على رأسه من متاع أو غيره (12).
وفي المبسوط: من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا خلاف (13).
وأجاز في التحرير (14) والمنتهى التلبيد بأن يطلي رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد، ولا يتخلله الغبار، ولا يصيبه الشعث، ولا يقع فيه الدبيب. وقال:
روى ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا (15). وحكاه في التذكرة عن