(يح: تغطية الرأس) أي ما فوق الوجه (للرجل) بالنصوص (1) وإجماع العلماء كما في التذكرة (2) والمنتهى (3) كلا أو بعضا كما فيهما (4) وفي التحرير (5) والدروس (6)، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر القداح: إحرام المرأة في وجها وإحرام أرجل في رأسه (7).
ولصحيح عبد الرحمن سأل أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال: لا (8). وصحيح ابن سنان سمع أباه يسأل الصادق عليه السلام وقد آذاه حر الشمس، ترى أن أستر بطرف ثوبي؟ فقال عليه السلام: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك (9).
نعم، رخص في عصابتي القربة والصداع. وسأل ابن مسلم الصادق عليه السلام في الصحيح عن المحرم يضع عصابة القربة على رأسه إذا استسقى؟ قال: نعم (10).
وقال عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب: لا بأس بأن يحصب المحرم رأسه من الصداع (11). وعمل بهما الأصحاب، ففي المقنع تجويز عصابة القربة (12).
وفي التهذيب (13) والنهاية (14) والمبسوط (15) والسرائر (16) والجامع (17)