ظاهر النهاية (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) وصريح الشرائع (4)، لأنه يهيج الشهوة، فربما أدى إلى الفساد.
ولصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق ويحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها وسيرها (5).
والخبر يعم الزوج وغيره، أقا الأجانب فهم أولى، وأما المحارم فالأولى الستر عنهم عملا بعمومه.
(يز: الحناء للزينة على رأي) وفاقا للمقنعة (6) والاقتصاد (7) فحرم فيهما الزينة مطلقا، لما مر من الأخبار، وخلافا للأكثر، ومنهم المصنف في الإرشاد (8) والتحرير (9) والتذكرة (10) والمنتهى (11) بناء على الأصل. وصحيح ابن سنان سأل الصادق عليه السلام عن الحناء، فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب، وما به بأس (12).
وأجاب في المختلف بمعارضة الأصل بالاحتياط، وكان الأولى المعارضة بتلك الأخبار، والقول بموجب الخبر، فإنا لا نحرمه إلا للزينة (13). وقيل: الأحوط الاجتناب مطلقا (14)، لحصول الزينة وتهيج الشهوة وإن لم يقصد.