الحنابلة، وأجاز فيها (1) وفي المنتهى الستر باليد (2)، كما في المبسوط (3)، لأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر، ولذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزئه في الستر، ولأنه مأمور بمسح رأسه في الوضوء.
قلت: وللنص (4) على جواز حك الرأس، وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، وقال: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (5). قال الشهيد: وليس صريحا في الدلالة، فالأولى المنع (6). وفي التحرير: إن فيه إشكالا (7).
وفي المنتهى: إنا لا نعلم خلافا في جواز غسل الرأس وإفاضة الماء عليه (8).
وفي التذكرة: الاجماع عليه، لخروجه عن مسمى التغطية عرفا (9)، ووجوب الغسل عليه بموجبه واستحبابه له بأسبابه.
وقال الصادق عليه السلام في صحيح حريز: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض (10).
وسأله زرارة في الصحيح هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام (11). ومضمونه