(على رأي) وفاقا لاطلاق المقنع (1) والنهاية (2) والتهذيب (3) والمهذب (4) وصريح السرائر (5) والشرائع (6) للأصل، وضعف الخبرين، وإطلاق صحيح الحلبي المتقدم، وصحيح رفاعة سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يلبس الجوربين؟ قال: نعم، والخفين إذا اضطر إليهما (7). وللإجماع على ما ادعاه ابن إدريس (8)، ويظهر نحوه من الشرائع لقوله، وهو يعني القول بالشق متروك (9)، وكذبه المصنف في المنتهى للخلاف والخبرين (10).
وفي الخلاف: من لا يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين على جهتهما، وبه قال ابن عمر، والنخعي، وعروة بن الزبير، والشافعي، وأبو حنيفة، وعليه أهل العراق، وقال عطاء وسعيد بن مسلم القداح: يلبسهما غير مقطوعين ولا شئ عليه، وبه قال أحمد بن حنبل، وقد رواه أيضا أصحابنا، وهو الأظهر، دليلنا أنه إذا لم يلبسهما إلا مقطوعين، فلا خلاف في كمال احرامه، وإذا لبسهما كما هما فيه الخلاف، وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين، وهذا نص، وأما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (11) - يعني التهذيب - انتهى.
وقال أبو علي: لا يلبسهما إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما من أسفل