كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٢
لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: ولا تلبس سراويل إلا أن يكون لك إزار، ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان (1).
وفي صحيح الحلبي: أي محرم هلكت نعلاه، فلم يكن له نعلان، فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما (2)..
ولاختصاصهما وغيرهما بالخف والجورب اقتصر عليهما في المقنع (3) والتهذيب (4)، وفي النهاية اقتصر على الخف (5). وفي المبسوط (6) والخلاف (7) والجامع (8) على الخف والشمشك. ولم يتعرض لشئ، من ذلك في المصباح ومختصره، ولا في الكافي، ولا في جمل العلم، والعمل ولا في المقنعة، ولا في المراسم، ولا في الغنية.
ولا يحرم عندنا إلا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لا ستر بعضه، وإلا لم يجز لبس النعل، وأوجب أحمد (9) قطع القيد منه والعقب، ولا الستر بغير اللبس كالجلوس، والقاء طرف الإزار والجعل تحت ثوب عند النوم وغيره للأصل، والخروج عن النصوص والفتاوى.
وهل يعم التحريم النساء ظاهر النهاية (10) والمبسوط العموم (11)، وأظهر منهما الوسيلة (12) لعموم الأخبار (13) والفتاوى. وخيرة الشهيد العدم، وحكاه عن

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٤ ب ٥١ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(٢) المصدر السابق ح ٢.
(٣) المقنع: ص ٧٢.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٨٤ ذيل الحديث ٢٥٣.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٥.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
(٧) الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٦ المسألة ٧٦ و ٧٧.
(٨) الجامع للشرائع: ص ١٨٤.
(٩) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٢٧٣.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٥.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
(١٢) الوسيلة: ص ١٦٢.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٤ ب 51 من أبواب تروك الاحرام.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة