لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: ولا تلبس سراويل إلا أن يكون لك إزار، ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان (1).
وفي صحيح الحلبي: أي محرم هلكت نعلاه، فلم يكن له نعلان، فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما (2)..
ولاختصاصهما وغيرهما بالخف والجورب اقتصر عليهما في المقنع (3) والتهذيب (4)، وفي النهاية اقتصر على الخف (5). وفي المبسوط (6) والخلاف (7) والجامع (8) على الخف والشمشك. ولم يتعرض لشئ، من ذلك في المصباح ومختصره، ولا في الكافي، ولا في جمل العلم، والعمل ولا في المقنعة، ولا في المراسم، ولا في الغنية.
ولا يحرم عندنا إلا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لا ستر بعضه، وإلا لم يجز لبس النعل، وأوجب أحمد (9) قطع القيد منه والعقب، ولا الستر بغير اللبس كالجلوس، والقاء طرف الإزار والجعل تحت ثوب عند النوم وغيره للأصل، والخروج عن النصوص والفتاوى.
وهل يعم التحريم النساء ظاهر النهاية (10) والمبسوط العموم (11)، وأظهر منهما الوسيلة (12) لعموم الأخبار (13) والفتاوى. وخيرة الشهيد العدم، وحكاه عن