كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٣
الطيب كله إلا خلوق الكعبة، ثم قال: ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة (1)، وكذا التذكرة (2) والمنتهى (3) والتحرير (4)، لائه بعد ما حرم فيها الطيب مطلقا قشم النبات الطيب إلى ما عرفت سابقا من الأقسام الثلاثة التي أباح الأول منها (5)، وعد منه الفواكه.
وقال الشيخ في المبسوط: الطيب على ضربين: أحدهما: يجب فيه الكفارة، وهي الأجناس الستة التي ذكرناها: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس.
والضرب الآخر على ثلاثة أضرب:
أولها: ينبت للطيب، ويتخذ منه للطيب مثل الورد والياسمين والخبزي والكاذي والنيلوفر فهذا يكره، ولا يتعلق باستعماله كفارة إلا أن يتخذ منه الأدهان الطيبة فيدهن بها فيتعلق بها كفارة.
وثانيها: لا ينبت للطيب، ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج والدار صيني والمصطكي والزنجبيل والشيح والقيصوم والإذخر وحبق الماء والسعد، وكل ذلك لا يتعلق به كفارة، ولا هو محرم بلا خلاف، وكذلك حكم أنوارها وأورادها، وكذلك ما يعتصر منها من المياه، والأولى تجنب ذلك للمحرم.
الثالث: ما ينبت للطيب، ولا يتخذ منه الطيب مثل الريحان الفارسي، ولا يتعلق به كفارة ويكره استعماله، وفيه خلاف (6)، انتهى.
وهو نحو مما مر عن التذكرة، ولكنه استظهر في أول الضرب الآخر حرمة أصله كالطيب الذي يتخذ منه (7).

(١) المقنعة: ص ٤٣٢.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٣ س ٢٦.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٤ س ٩.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١١٣ س ١٨.
(٥) في خ: " الطيب ".
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٢.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٣ س 34.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة