كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٩
فرض على نفسه الذي قال، فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه، فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل، لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله أن يرجع متى شاء، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم، لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة: الاشعار والتلبية والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فقد فرض (1)، انتهى.
ونحوه الإستبصار (2)، وهو عين ما قلناه في معنى أن الاحرام إنما ينعقد بالتلبية أو ما يقوم مقامها، وظاهر في أنه قبل التلبية محرم بمعنى " أنه نوى الاحرام وأعقد " أي " نوى " ووجب على نفسه الاجتناب عن المحرمات، والاتيان بالمناسك ومنها التلبية، ولذا ليس له نقضه والاحلال منه إلا بالاتمام أو ما يجري مجراه، ولكن لا يلزمه شئ ما لم يلب، وظاهره أنه ليس عليه في العقد تجديد النية عند التلبية، فلا يجب المقارنة.
(والأخرس يشير) بإصبعه ولسانه كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني: تلبية الأخرس، وتشهده، وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه (3).
وليكن (مج عقد قلبه بها) كما في الشرائع (4)، لأنها بدونه لا يكون إشارة إليها، ولذا لم يتعرض له الأكثر ولا ذكر في الخبر. وتعرض له أبو علي، ولم يتعرض للإشارة، بل قال: يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه، ثم قال:
ويلبي عن الصبي والأخرس وعن المغمى عليه (5). استنادا إلى خبر زرارة: إن

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٨٣ ذيل الحديث ٢٧٦.
(٢) الإستبصار: ج ٢ ص ١٨٩ ذيل الحديث ٦٣٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢ ب ٣٩ من أبواب الاحرام ح ١.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤٥.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٥٦.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة