والجمل والعقود (1) والوسيلة (2) والمهذب (3) والغنية (4) والجامع (5) وشرح القاضي لجمل العلم والعمل (6) وظاهر غيرها، وهو ما عدا الثلاثة الأول أصرح فيه لقصرها الاحرام في ثوب على الضرورة.
ونص القاضي على أنه لا يجوز الاحرام في ثوب إلا لضرورة (7)، وفي التحرير: الاجماع عليه (8)، وفي المنتهى: لا نعلم في ذلك خلافا (9). وزاد قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: ثم استك واغتسل والبس ثوبيك (10).
قلت: أما التجرد من المحرمات على المحرم، فوجوبه ظاهر، وأما لبس الثوبين فإن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل، وإلا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له، مع أن الأصل العدم، وكلام التحرير والمنتهى يحتمل الاتفاق على حرمة ما يخالفها، والتمسك بالتأسي أيضا ضعيف، فإن اللبس من العادات إلى أن يثبت كونه من العبادات، وفيه الكلام.
والشهيد مع قطعه بالوجوب، قال: لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزاء (11). وفيه نظر.
ثم قال: وهل اللبس من شرائط الصحة، حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد نفع وظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا: لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه، ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه واخراجه من تحت كما هو مروي (12).