كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٤
وفي التذكرة الاجماع على العدم (1)، وفي المنتهى إجماع أهل العلم عليه (2).
وفي المصباح ومختصره: لم يلبي: لبيك الله اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك، لبيك بمتعة إلى الحج لبيك. هذا إذا كان متمتعا، فإن كان مفردا أو قارنا قال: لبيك بحجة تمامها عليك. فهذه التلبيات الأربع لا بد من ذكرها وهي فرض، وإن أراد الفضل أضاف إلى ذلك لبيك ذا المعارج (3)، إلى آخر ما ذكرناه.
وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج (4).
(ولا ينعقد إحرام) عمرة (التمتع و) عمرة (المفرد) وحجه (إلا بها) بالاجماع كما في الإنتصار (5) والخلاف (6) والجواهر (7) والغنية (ما والتذكرة (9) والمنتهى (10) بمعنى أنه ما لم يلب كان له ارتكاب المحرمات على المحرم، ولا كفارة عليه، كما نطق به صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وحفص عن الصادق عليه السلام إنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة، وعقد الاحرام، ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه (11).
وصحيح ابن الحجاج عنه عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٧ س ٨ (٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٧ س ٧.
(٣) مصباح المتهجد: ص ٦١٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢ ب ٤٠ من أبواب الاحرام ح ١.
(٥) الإنتصار: ص ١٠٢.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٩ المسألة ٦٦.
(٧) جواهر الفقه: ص ٤١ المسألة ١٤٣.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٢ س ٢٥ و ٢٧.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٧ س ٤.
(١٠) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٦ س ٢٨ - ٢٩.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧ ب 14 من أبواب الاحرام ح 3.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة