كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٤
قلت: كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد به، فإن الشق والاخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس، فلعلهم لم يوجبوه أولا لعدم الانعقاد. نعم الأصل عدم اشتراط الانعقاد به، وقد يفهم من خبري عبد الصمد بن بشير (1) وخالد بن محمد الأصم (2) الفارقين بين جاهل الحكم وعالمه إذا لبسه قبل التلبية.
وقال أبو علي: وليس ينعقد الاحرام إلا من الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة (3).
وطريق لبس الثوبين أن (يأتزر بأحدها) كيف شاء، لكن خبر أبي سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام نهى عن عقده في عنقه (4). وكذا خبر علي بن جعفر المروي في مسائله (5). وفي قرب الإسناد للحميري عن أخيه عليه السلام قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثبته على عنقه ولا يعقده (6).
وفي الإحتجاج للطبرسي: إن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الأمر عليه السلام يسأله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب: لا يجوز شد المئزر بشئ سواه من تكة أو غيرها. وكتب أيضا يسأله يجوز له أن يشد المئزر على عنقه بالطول أو يرفع من طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقد هما ويخرج الطرفين الأخيرين بين رجلين ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفه إلى وركه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله انكشف ما هناك وهذا أستر؟ فأجاب عليه السلام: جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه من حد

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٥ ب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٢٦ ب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام ح ٤.
(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٥١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٥ ب ٥٣ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(٥) مسائل علي بن جعفر: ص 273 ح 678.
(6) قرب الإسناد: ص 106.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة