كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٨
وصفوان عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله فلا يلبي، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه شئ (1). وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا (2) إلى آخره ما سمعته من صحيح ابن الحجاج وصحيحه مع حفص.
وعنه عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن علي بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذي الحليفة، ثم قال لغلمانه: هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فأتي بحجلتين فأكلهما (3).
قال: والمعنى في هذه الأحاديث إن من اغتسل للاحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما، وإنما يكون عاقدا للحج والعمرة، وإنما يدخل في أن يكون محرما إذا لبى.
والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث - يعني الأحاديث المتقدمة - وقال: هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك، فإنه إنما فرض على نفسه الحج، وعقد عقد الحج، وقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج، ولم يقولا صلى وعقد الاحرام، فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم، لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب.
وقالوا: قال أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام: يأكل الصيد وغيره، فإنما

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٨٢ ذيل الحديث ٢٧٢.
(٢) المصدر السابق ح ٢٧٤.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٥٣ ح 276.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة