كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٠
رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي، فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فأمر أن يلبى عنه (1). ولأن أفعال الحج والعمرة تقبل النيابة ولا تبرئ الذمة عنها بيقين ما لم يوقعها بنفسه أو بنائبه.
وكما يجب تحريك اللسان للتلبية يجب التلفظ بها، فيوقع الأول بنفسه والثاني بنائبه، ولا دلالة لكلامه، ولا للخبر على الاجتزاء بالتلبية عنه، وعدم وجوب الإشارة ليخالف الخبر الأول، وعمل الأصحاب به، بل الأولى الجمع بين الأمرين ولا ينافيه قوله أولا: " يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه " فلعله أراد أنه يجزئه فيما يلزمه مباشرته، فلا يرد عليه ما في المختلف من أنه يشعر بعدم وجوب التلبية عليه، وأنه يجزئه النيابة مع أنه متمكن من الاتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرته، فكيف يجوز له الاستنابة فيها (2).
ويحتمل أن يكون الإشارة للأخرس الذي يعرف التلبية والنيابة عن الأصم الأبكم الذي لا يسمعها ولا يعرفها، فلا يمكنه الإشارة.
قال الشهيد: ولو تعذر على الأعجمي التلبية ففي ترجمتها نظر، وروي أن غيره يلبي عنه (3). ولا يبعد عندي وجوب الأمرين، فالترجمة لكونها كإشارة الأخرس وأوضح، والنيابة لمثل ما عرفت.
وأطلق في التحرير أنها لا تجوز بغير العربية (4)، وفي المنتهى (5) والتذكرة (6) أنها لا تجوز بغيرها مع القدرة خلافا لأبي حنيفة (7) فأجازها بغيرها كتكبير الصلاة.
وقال ابن سعيد: من لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره (8)، وهو يشمل الأخرس والأعجمي.

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢ ب ٣٩ من أبواب الاحرام ح ٢.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٥٦.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤٧ درس ٩٠.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٦ س ٧.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٧ س ٤ ٣.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٧ س 23.
(7) الفتاوى الهندية: ج 1 ص 222.
(8) الجامع للشرائع: ص 180.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة