وفي النهاية (1) والتهذيب (2) والمبسوط (3) والوسيلة (4) والمهذب (5) والنافع (6) والارشاد (7) مقلوبا كما في عدة أخبار، وهو يحتمل النكس، كما حمله عليه ابن إدريس (8)، ويظهر من التهذيب وجعل الباطن ظاهرا، كما في خبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه (9). ولا يدخل يديه في الكمين كما نصت به الأخبار والأصحاب.
وفي الخلاف: يتوشح به ولا يدخل كتفيه فيه للاحتياط (10)، خلافا لأبي حنيفة (11). وقطع ابن إدريس والشهيد (12) والمصنف هنا بالنكس، واستحسنه في التذكرة (13)، لأنه أبعد من شبه لبس المخيط.
وخير في المختلف (14) والمنتهى (15) بين الأمرين كابن سعيد (16)، والأولى الجمع كما يحتمله الشرائع (17) ثم الفتاوى، وإنما جوزت لبسه مع فقد الثوبين، وظاهره أن لا يكون له أحد منهما كما هو نص كثير منهم، ومن الأخبار، وزادت الاضطرار، إلا ما سمعته من خبري عمر بن يزيد (18) ومحمد بن مسلم (19) فليس فيهما اضطرار ولا فقد غير الرداء، ووافقهما الشهيد (20)، وهو غير بعيد على القول