ولم يلب، قالي: ليس عليه شئ (1). وحسن حريز عنه عليه السلام: في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب (2). ومرسل الصدوق عنه عليه السلام: إذا وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي فلا شئ عليك (3). وخبره عن حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي، قال: ليس عليه شئ (4). ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله، قال: ليس عليه شئ ما لم يلب (5). وما مر من الأخبار الناصة على العقد بالتلبية في المطلب الثالث من المقصد الأول في تقديم القارن والمفرد طوافهما على الوقوف.
وخبر زياد بن مروان سأل الكاظم أعير ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب آله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال: نعم (6).
وجوز القاضي عقد المفرد وإحرامه بالاشعار أو التقليد (7)، وهو كما في المختلف غريب (8)، إلا أن يريد بالقران الاحرام بالنسكين دفعة، وبالافراد الحج عن العمرة قرنه بالسياق أولا.
وهل يجب مقارنة النية لها كمقارنة نية الصلاة للتكبير فلا يكون قبلها محرما ولا بعدها بدون المقارنة، فلو أخرها عن الميقات وجب العود إليه؟ فيه خلاف، وهو نص ابن إدريس على أنها كتكبيرة الصلاة (9) وابن حمزة على أنه إذا نوى