ونحوه في المبسوط، بل قال فيه: لبى حين ذكر (1). وظهور عدم وجوب المقارنة من هذه العبارات واضح.
وفي المصباح ومختصره بعد الدعاء الذي ساقته لفظ النية: لينهض من موضعه ويمشي خطى ثم يلبي (2). وظاهره أيضا ذلك، وإن احتمل أن يؤخر النية إلى التلبية كما فعله الحلبيان، فقال بعد ذلك ابن زهرة: ثم يجب عليه أن ينوي نية الاحرام على الوجه الذي قدمناه ويعقده بالتلبية الواجبة (3). وقال أبو الصلاح بعد ذلك: ثم يعقد احرامه بالتلبية الواجبة، أو باشعار هديه أو تقليده إن كان قارنا، وليفتح ذلك بالنية (4). وفي المهذب: ويجوز لمن أحرم أن يأكل لحم الصيد، وينال النساء، ويشم الطيب ما لم يعقد الاحرام بالتلبية، أو سياق الهدي واشعاره أو تقليده (5).
وقد يظهر منه أيضا عدم المقارنة، ويحتمل هو وما تقدم أن لا يكون بالاحرام قبل التلبية اعتبار، ولا له انعقاد وإن نواه وظن الانعقاد.
ويؤيد عدم الوجوب الأصل بلا معارض، فإن الفتاوى والأخبار إنما دلت على توقف وجوب التكفير على التلبية.
وأما أخبار تأخيرها عن موضع صلاة الاحرام والألفاظ التي في آخرها لفظ النية فلا يدل تأخيرها عن النية لجواز أن يراد تأخير النية أيضا، ويكون الألفاظ ألفاظ العزم على الاحرام دون نية وهذا التوجيه في غاية البعد.
وفي التهذيب: ولا بأس. للمحرم باستعمال ما يجب عليه اجتنابه بعد الاحرام قبل التلبية من النساء والصيد والطيب وما أشبه ذلك، فإذا لبى حرم عليه ذلك كله، وإن فعل لزمته الكفارة (6). روى ذلك موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير،