والتحرير (1) وقال الشافعي في القديم: يتحرى، لأنه اشتباه في شرط العبادة كالإناءين (2).
وفي التذكرة والتحرير: أنه لو تجدد الشك بعد الطواف جعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج (3). قال الشهيد: وهو حسن إن لم يتعين عليه غيره، وإلا صرف إليه (4).
(وكذا لو شك هل أحرم بهما) أو أحدهما معينا انصرف إلى ما عليه إن كان عليه أحدهما، وإلا تخير بينهما ولزمه أحدهما. وإن كان الأصل البراءة وكان الاحرام بهما فاسدا، فإن الأصل في الأفعال الصحة.
وكذا لو شك هل أحرم بهما (أو بأحدهما) معينا أو مبهما، أما إذا علم أنه أحرم بهما أو بأحدهما مبهما فهو باطل على مختاره. وفي المبسوط: إن شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيهما شاء (5)، وهو أعم على مختاره من أحدهما معينا ومبهما.
(ولو قال:) أي نوى إحراما (كإحرام فلان صح إن علم حال النية صفته) حقيقة، (وإلا فلا) لما عرفت من وجوب تمييز المنوي من غيره، خلافا للخلاف (6) والمبسوط (7) والشرائع (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10).
أما بناء على أن الابهام لا يبطله أو على صحيح الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام في حجة الوداع أنه صلى الله عليه وآله قال: يا علي بأي شئ أهللت؟ فقال:
أهللت بما أهل النبي صلى الله عليه وآله (11). وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه عليه السلام قال: