مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص (1) فيه زعفران فاكل منه.
(276) 84 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه: هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فاتي بحجلتين فاكلهما.
والمعنى في هذه الأحاديث ان من اغتسل للاحرام وصلى وقال: ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما، وإنما يكون عاقدا للحج والعمرة، وإنما يدخل في أن يكون محرما إذا لبى، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث يعني هذه الأحاديث المتقدمة وقال: هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج، وقالا: ان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج، ولم يقولا صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما اكل مما يحرم على المحرم، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل ان يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب، وقالوا قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام:
يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال، فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم احرامه، فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله ان يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه