كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٢
وبنو حمزة وإدريس والبراج والشيخ في المبسوط والجمل فحالهم ظاهرة مما عرفت.
وفي المبسوط أيضا: ولا يجوز لهما - يعني القارن والمفرد - قطع التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة (1) ونحوه في النهاية (2). وفي النهاية أيضا: فرائض الحج الاحرام من الميقات (3).
والتلبيات الأربع والطواف بالبيت إن كان متمتعا ثلاثة أطواف: طواف للعمرة وطواف للزيارة وطواف للنساء، وإن كان قارنا أو مفردا طوافان. وفي المقنعة (4) والمراسم: فأما القران فهو أن يهل الحاج من الميقات (5)، إلى آخر كلامهما.
والاهلال: هو رفع الصوت بالتلبية إلا أن يريد به الاحرام، ثم إنهما في باب صفة الاحرام ذكر الدعاء الذي بعده النية وعقبها بالتلبيات، ثم قالا: وإن كان يريد الاقران يقول: اللهم إني أريد الحج قارنا فسلم لي هديي وأعني على مناسكي الحرم لك جسدي (6)، إلى آخر الكلام. وظاهره دخول التلبيات ووجوبها.
ثم ذكر سلار مراسم الحج، وأنها فعل وترك، وعدد الأفعال، ثم قال: وهذه الأفعال على ضربين: واجب وندب، فالواجب: النية والمسير والاحرام ولبس ثيابه والطواف والسعي والتلبية وسياق الهدي للمقرن والمتمتع (7). وهو صريح في وجوب التلبية.
(ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل المحرم، وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشر ولم يقلد) كما اتضح لك مما مر.
(ج: لبس ثوبي الاحرام) كما في الشرائع (8) والمراسم (9) والنافع (10)

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣١٧.
(٢) النهاية: ج ١ ص ٤٦٥.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٤٤.
(٤) المقنعة: ص ٣٩٠.
(٥) المراسم: ص ١٠٣.
(٦) المقنعة: ص 397، المراسم: ص 109.
(7) المراسم: ص 105.
(8) شرائع الاسلام: ج 1 ص 246.
(9) المراسم ص 105.
(10) مختصر النافع: ص 83.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة