كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٦
ولم يلب، أو لبى ولم ينو لم يصح الاحرام (1) وابن سعيد على أنه يصير محرما بالنية والتلبية أو ما قام مقامها (2).
وكأن هذه العبارات نصوص على الوجوب، وكأنهم استندوا إلى الاتفاق على أن الاحرام إنما ينعقد بها لنير القارن، ولا معنى للانعقاد إلا التحقق والحصول، ودلالة النصوص على لزوم الكفارات بموجباتها على المحرم مع دلالتها على عدم اللزوم قبل التلبية، وإذا عرفت معنى الانعقاد بها ظهر لك اندفاع الوجهين، فإن المعلوم من النصوص والفتاوى إنما هو توقف وجوب الكفارات على التلبية، وهو المخصص لاطلاق وجوبها على المحرم.
وفي الخلاف: يجوز أن يلبي عقيب إحرامه، والأفضل أن يلبي إذا علت به راحلته البيداء (3). وهو كالنص في العدم في النهاية، ولا بأس أن يأكل الانسان لحم الصيد وينال النساء ويشم الطيب بعد عقد الاحرام ما لم يلب، فإذا لبى حرم عليه جميع ذلك (4). ونحو منه في النافع (5) والمبسوط (6)، وكأنهما يريدان عقد نية الاحرام كما في الشرائع (7).
ثم في النهاية: فمن ترك الاحرام متعمدا فلا حج له، وإن تركه ناسيا حتى يجوز الميقات كان عليه أن يرجع إليه ويحرم منه إذا تمكن منه، فإن لم يتمكن لضيق الوقت أو الخوف أو ما جرى مجراهما من أسباب الضرورات أحرم من موضعه وقد أجزاه، فإن كان قد دخل مكة وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم فليخرج وليحرم منه، فإن لم يستطع ذلك أحرم من موضعه، ومن ترك التلبية متعمدا فلا حج له، وإن تركها ناسيا ثم ذكر فليجدد التلبية وليس عليه شئ (8).

(١) الوسيلة: ص ١٦١.
(٢) الجامع للشرائع: ص ١٨٠.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٩ المسألة ٦٥.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٠.
(٥) المختصر النافع: ص ٨٢.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣١٥.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤٦.
(٨) النهاية ونكتها: ج 1 ص 544.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة