كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٤
الخلاف (1) والمنتهى (2)، ولذا قيدنا بقولنا: ثم تجدد له العزم كما في المبسوط (3) والخلاف (4) والتحرير (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7). وعبارة الكتاب قد تقتضي الوجوب كالجامع (8) وكتب المحقق (9) وخصوصا المعتبر (10)، ونحوه التذكرة (11) والدروس (12)، ويحتمله ما مر عن قرب الإسناد (13).
(و) كذا (المجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه) أو إرادته يلزمه لعمرته المضي إلى ميقاته أو أحد المواقيت إن أمكن إجماعا كما في الخلاف (14)، وإلا خرج من الحرم والاحرام من موضعه كما في النهاية (15) والسرائر (16) والنافع (17) والشرائع (18) والمهذب (19) والغنية (20)، وفي الأخير الاجماع، وليس في المقنعة والمبسوط والكافي وجمل السيد والخلاف الاحرام من موضعه، وإنما ذكر في الأخير عن الشافعي (21).
وينص على الميقات نحو خبر سماعة سأل الكاظم عليه السلام عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء (22). وخبره عن الصادق عليه السلام في المجاور: فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٤ المسألة ٥٩.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٠ س ١٦.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣١٣.
(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٤ المسألة ٥٩.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٤ س ٣١.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢١ س ٢٩.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٠ س ١٦.
(٨) الجامع للشرائع: ص ١٧٨.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤٢، المختصر النافع: ص ٨١.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٨٠٧.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢١ س ٣٠.
(١٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤٢ درس ٨٩.
(١٣) قرب الإسناد: ص ١٦٠.
(١٤) الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٥ المسألة ٦٠.
(١٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٦٧.
(١٦) السرائر: ج ١ ص ٥٢٩.
(١٧) المختصر النافع: ص ٨٠.
(١٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤٢.
(١٩) المهذب: ج ١ ص ٢١٤.
(٢٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٢ س ١٨.
(٢١) الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٥ مسألة ٦٠.
(٢٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٤٤ ب 19 من أبواب المواقيت ح 1.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة