الخلاف (1) والمنتهى (2)، ولذا قيدنا بقولنا: ثم تجدد له العزم كما في المبسوط (3) والخلاف (4) والتحرير (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7). وعبارة الكتاب قد تقتضي الوجوب كالجامع (8) وكتب المحقق (9) وخصوصا المعتبر (10)، ونحوه التذكرة (11) والدروس (12)، ويحتمله ما مر عن قرب الإسناد (13).
(و) كذا (المجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه) أو إرادته يلزمه لعمرته المضي إلى ميقاته أو أحد المواقيت إن أمكن إجماعا كما في الخلاف (14)، وإلا خرج من الحرم والاحرام من موضعه كما في النهاية (15) والسرائر (16) والنافع (17) والشرائع (18) والمهذب (19) والغنية (20)، وفي الأخير الاجماع، وليس في المقنعة والمبسوط والكافي وجمل السيد والخلاف الاحرام من موضعه، وإنما ذكر في الأخير عن الشافعي (21).
وينص على الميقات نحو خبر سماعة سأل الكاظم عليه السلام عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء (22). وخبره عن الصادق عليه السلام في المجاور: فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى