كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٦
ولعله أقوى، لأن النسكين في الحقيقة غايتان للاحرام غير داخلين في حقيقته، ولا يختلف حقيقة الاحرام نوعا ولا صنفا باختلاف غاياته، فالأصل عدم وجوب التعيين، وأخبار التعيين مبنية على الغالب الفضل، وكذا العدول والاشتراط.
قال في المنتهى والتذكرة: ولأن الاحرام بالحج يخالف غيره من إحرام سائر العبادات، لأنه لا يخرج منه بالفساد وإذا عقد عن غيره أو تطوعا وقع عن فرضه فجاز أن ينعقد طلقا (1).
وفيهما أيضا الاستدلال بما يأتي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أهل إهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وآله. ولم يكن يعرف إهلاله (2)، وما روته العامة أنه صلى الله عليه وآله خرج من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة، ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة (3)، وهو ممنوع، ولو سلم (4) جاز الاختصاص به صلى الله عليه وآله وبما قبل نزول القضاء. ومنع في المختلف أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يعرف ما أهل به النبي صلى الله عليه وآله، وتردد فيه (5).
وفي التحرير: إن كان عليه أحد الأنساك معينا انصرف إليه (6)، كما استقر به في المنتهى (7) والتذكرة إما ولا إشكال فيه على ما قلناه. وفيهما أن التعيين أولى من الابهام (9)، خلافا لأحد قولي الشافعي، لأن علمه تعيين ما هو متلبس به أولى.
قلت: وللخروج من الخلاف ومخالفة ظاهر الأخبار.
وفيهما أيضا عن العامة قول بأنه مع إبهام الاحرام - بأن طاف مبهما - ينعقد حجا ويكون طوافه طواف القدوم، لأنه لا يفتقر إلى نية، وطواف العمرة لا يصح

(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة